[ 2851 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف
تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب ، إنما يغسل
غسلا واحدا فقط .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار ( 1 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله ( 2 ) .
[ 2852 ] 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن
علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميت يموت وهو
جنب ؟ ، قال : غسل واحد .
[ 2853 ] 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن
علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في الجنب إذا مات ، قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة .
[ 2854 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن
عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا
ثم اغتسل بعد ذلك .
أقول : المراد أن الغاسل يغتسل المس ، وهو ظاهر .
هامش
2 - التهذيب 1 : 432 / 1382 .
( 1 ) الفقيه 1 : 93 / 425 .
( 2 ) الكافي 3 : 154 / 2 .
3 - التهذيب 1 : 432 / 1383 ، والاستبصار 1 : 194 / 679 .
4 - التهذيب 1 : 432 / 1385 والاستبصار 1 : 194 / 681 .
5 - التهذيب 1 : 433 / 1389 والاستبصار 1 : 195 / 685 .