لبعض العامة . وقد تقدم أن كل ميت جنب ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على تداخل
الأغسال ( 2 ) .
32 - باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده
ووجوب غسل النجاسة خاصة .
[ 2858 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن
علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي
بدا منه ولا تعد الغسل .
[ 2859 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قالا : سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله ، قال : يغسل
ذلك ويعاد عليه الغسل .
[ 2860 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذ خرج
من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم ما يدل على تداخل الأغسال في الباب 43 من أبواب الجنابة .
الباب 32
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 449 / 1456 .
2 - التهذيب 1 : 449 / 1455 .
3 - الكافي 3 : 156 / 3 ، التهذيب 1 : 450 / 1458 . وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 24 من
أبواب التكفين .
( 1 ) في التهذيب : من الكفن ( هامش المخطوط ) .