أقول : حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل ( 2 ) ، وبعضهم على ما
لو وضع الميت في القبر ( 3 ) .
[ 2861 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب
العمامة أو الكفن قرض بالمقراض .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ( 1 ) ،
والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي ، عن
أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد ، عن غير
واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ 2862 ] 5 - وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابه رفعه قال : إذا غسل
الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التكفين ( 1 ) .
33 - باب جواز جعل الميت بين رجلي الغاسل
إذا خاف سقوطه .
[ 2863 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن
هامش
( 2 ) منهم الشهيد في البيان : 28 ونقله في جواهر الكلام 4 : 251 عن المحقق الثاني .
( 3 ) المحقق في الشرائع 1 : 41 والعلامة في الارشاد ، والأردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان
1 : 200 .
4 - الكافي 3 : 156 / 1 وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب التكفين .
( 1 ) التهذيب 1 : 449 / 1457 .
5 - الكافي 3 : 156 / 2 ، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التكفين .
( 1 ) يأتي في الباب 24 من أبواب التكفين .
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 447 / 1448 ، والاستبصار 1 : 206 / 725 .