29 - باب كراهة ارسال ماء غسل الميت في الكنيف ، وجواز
ارساله في البالوعة .
[ 2847 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن
إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب
عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ( 1 ) ماء
وضوئه في كنيف ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلا ليع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار إلا أنه ترك ذكر
الوضوء ( 2 )
30 - باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر بينه
وبين السماء .
[ 2848 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيي ، عن العمركي بن علي ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال : لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلى .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن
هامش
الباب 29
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 150 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب وتقدم في
الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء .
( 1 ) في المصدر : يصب .
( 2 ) التهذيب 1 : 431 / 1378 .
الباب 30
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 142 / 6 .
( 1 ) الفقيه 1 : 86 / 400 .