عبد الله ( عليه السلام ) في - حديث - في ( 1 ) الصبية لا تصاب امر تغسلها ،
قال : يغسلها رجل أولى الناس بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله ، إلا أنه قال :
يغسلها أولى الناس بها من الرجال ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
21 - باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل
ذي محرم وكذا الرجل .
[ 2801 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها
ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها ،
وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال ( 1 ) ، قال :
يدفن ( 2 ) كما هو بثيابه ( 3 ) .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمد بن
أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي مثله إلا أنه قال في آخره : وليس معه ذو محرم ولا رجال ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : عن .
( 2 ) الفقيه 1 : 95 / 435 .
( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 21 ، 22 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 94 / 430 .
وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الهامش عن نسخة من التهذيب : ليس معه ذو محرم ولا رجال .
( 2 ) في المصدر : يدفنه .
( 3 ) في التهذيب : في ثيابه ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) التهذيب 1 : 440 / 1423 والاستبصار 1 : 300 / 706 .