إلى عورته .
[ 2797 ] 8 - وعنه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن
علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليه
السلام ) في ( حديث ) قال إذا مات الرجل في السفر - إلى أن قال : - وإذا كان
معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا . ويمسسن جسده ولا
يمسسن فرجه .
[ 2798 ] 9 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ،
قال : تغسله امرأة ذات محرم منه ، وتصب النساء عليه الماء ، ولا تخلع ثوبه ،
وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي
في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران مثله ( 1 ) .
[ 2799 ] 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي
خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يغسل الرجل
المرأة إلا أن لا توجد امرأة .
[ 2800 ] 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى : عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي
هامش
8 - التهذيب 1 : 441 / 1426 ، والاستبصار 1 : 201 / 711 . وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 22 من هذه الأبواب .
9 - التهذيب 1 : 444 / 1435 ، والاستبصار 1 : 204 / 720 .
( 1 ) الفقيه 1 : 94 / 434 .
10 - التهذيب 1 : 440 / 1421 ، والاستبصار 1 : 199 / 702 . وأورده أيضا في الحديث 7 من
الباب 22 من هذه الأبواب .
11 - التهذيب 1 : 445 / 1438 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب .
وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب .