ومعه عمته وخالته مسلمتان ( 1 ) ، كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمته
وخالته في قميصه ، ولا تقربه النصارى . وعن المرأة تموت في السفر وليس معها
امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمان قال :
يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها ( 2 ) ، غير أنه يكون عليها درع
فيصب الماء من فوق الدرع ، الحديث .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
الحسن ( 3 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله ( 4 ) .
[ 2795 ] 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن
علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته
أولاهن به وتلف على يديها خرقة .
[ 2796 ] 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي
جميلة ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة
ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ، قال : إن لم يكن فيهم لها زوج
ولا ذو رحم ( 1 ) دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو
رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها . قال : وسألته عن رجل مات
في السفر مع نساء ليس معهن رجل ، فقال : إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن
في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر
هامش
( 1 ) في نسخة : مسلمات . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) ليس في الفقيه : كما كانت تغسلها .
( 3 ) الكافي 3 : 159 / 12 .
( 4 ) الفقيه 1 : 95 / 436 .
6 - التهذيب 1 : 444 / 1436 ، والاستبصار 1 : 198 / 696 .
7 - التهذيب 1 : 443 / 1432 ، والاستبصار 1 : 203 / 717 .
( 1 ) في المصدر : ذو محرم لها .