( عليه السلام ) مثله ! إلا أنه قال : الرجل يسافر مع امرأته - إلى أن قال : -
ونحوهما يلقي على عور خرقة يغسلها .
[ 2792 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن
الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء قال : تغسله امرأته أو ذات
قرابته إن كانت له ، ويصب النساء عليه الماء صبا . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 2793 ] 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير
واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، هل
تغسله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمه ( 1 ) ، وتصب عليه النساء الماء
صبا من فوق الثياب .
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد مثله ( 2 ) .
[ 2794 ] 5 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن
أبيه ، عن علي ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن
الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى
هامش
3 - الكافي 3 : 157 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب .
( 1 ) الاستبصار 1 : 196 / 689 ، والتهذيب 1 : 437 / 1410 عن علي بن إبراهيم .
4 - الكافي 3 : 157 / 4 .
( 1 ) في الهامش عن نسخة : محرم .
( 2 ) التهذيب 1 : 439 / 1416 ، والاستبصار 1 : 197 / 695 .
5 - التهذيب 1 : 340 / 997 .