وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريان ، عن ،
الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابنا ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله ( 5 )
18 - بعدم جواز تغسيل المسلم الميت الكافر ولا دفنه ولا
تكفينه ولو ذميا ولو قرابة المسلم ، أو أباه ، وكذا البغاة .
[ 2785 ] 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن
الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن عن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن النصراني
يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ ، قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ،
ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
الحسن مثله إلى قوله : ولا يقوم على قبره ( 2 ) .
[ 2786 ] 2 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من ( شرح
الرسالة ) للسيد المرتضى أنه روى فيه عن يحيى بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن
يكفنه ويصلى عليه ويلوذ به .
هامش
( 5 ) التهذيب 1 : 334 / 979 .
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 336 / 982 .
( 1 ) الفقيه 1 : 95 / 437 .
( 2 ) الكافي 3 : 159 / 12 .
2 - المعتبر : 89 .