[ 2787 ] 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ( في الاحتجاج ) عن
صالح بن كيسان أن معاوية قال : للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن
عدي وأصحابه ( 1 ) شيعة أبيك ؟ فقال ( عليه السلام ) : وما صنعت بهم ؟
قال : قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم : فضحك الحسين ( عليه
السلام ) ، فقال : خصمك القوم يا معاوية ، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ،
ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم .
19 - باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا
مسلمة ذات رحم ، وكذا الذمية والمسلمة .
[ 2788 ] 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن
أبيه ، عن علي ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في - حديث -
قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة
مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن
قرابة ؟ قال يغتسل النصارى ( 1 ) ثم يغسلونه فقد اضطر ،
وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي
قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ( 2 ) ؟ قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ( 3 ) .
هامش
3 - الاحتجاج : 296 .
( 1 ) في المصدر : وأشياعه .
الباب 19
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 340 / 997 . وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 1 ) وضع المصنف على هذه الكلمة إشارة ، ولم يصور المشار اليه في هامش المصورة ، وفي المصدر :
يغتسل النصراني ثم يغتسله .
( 2 ) في الكافي زيادة : ليس بينها وبينهن قرابة ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 3 : 159 / 12 .