ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ، ثم يوضع القطن فوق
الرقبة وإن استطعت أن تعصبه فافعل . قلت : فإن كان الرأس قد بان من
الجسد وهو معه كيف يغسل ؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين
والسفلة بدء بالرأس ، ثم بالجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم
إليه الرأس ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد
وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) وخصوصا ( 2 ) .
16 - باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت أجزأ صب الماء عليه إن
أمكن والا أجزأ تيممه .
[ 2781 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد
القماط ، عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر ( عليهما
السلام ) قال : المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا .
[ 2782 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي
الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن
آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن
يصبوا عليه الماء صبا ، وأن يصلى عليه .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من
أبواب غسل الميت .
( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب غسل الميت .
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 333 / 975 .
2 - التهذيب 1 : 333 / 976 .