ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبي الجوزاء مثله ( 1 ) .
[ 2783 ] 3 - وعنه ، عن أبي بصير ، عن أيوب بن محمد البرقي ، عن
عمرو بن أيوب الموصلي عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ،
عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام )
قال : إن قوما أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله
مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال يمموه .
17 - باب ان من وجب رجمه أو قتله قصاصا ينبغي له أن يغتسل
ويتحنط ويلبس كفنه ويسقط ذلك بعد قتله .
[ 2784 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن مسمع
كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرجوم والمرجومة يغسلان
ويحنطان ( 1 ) ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما ،
والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ( 2 ) ويصلى عليه .
ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 213 / 6 .
3 - التهذيب 1 : 333 / 977 .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 214 / 1 .
( 1 ) في التهذيب : يغتسلان ويتحنطان ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه زيادة : ثم يقاد .
( 3 ) الفقيه 1 : 96 / 443 .
( 4 ) التهذيب 1 : 334 / 978 .