11 - باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره فان
فعل جعله معه في الكفن وكراهة غمز مفاصله .
[ 2748 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمس من
الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه .
[ 2749 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يحلق ( 1 ) عانة
الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر أو يجزله شعر .
[ 2750 ] 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن
الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو
يقلم ( 1 ) ؟ قال لا يمس منه شئ اغسله وادفنه .
[ 2751 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
عن إبراهيم ابن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كره ( 1 ) أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانته ، أو
يغمز له مفصل .
هامش
الباب 11
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 155 / 1 ، والتهذيب 1 : 323 / 940 .
2 - الكافي 3 : 156 / 2 .
( 1 ) في المصدر : تحلق .
3 - الكافي 3 : 156 / 4 ، والتهذيب 1 : 323 / 942 .
( 1 ) في نسخة زيادة : ظفره ( هامش المخطوط ) .
4 - الكافي 3 : 156 / 3 .
( 1 ) في التهذيب : يكره ( هامش المخطوط ) .