ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . وكذا الذي قبله ، والحديث
الأول .
[ 2752 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود أنه سأل أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق
عانته إن طالت به من المرض ( 1 ) ؟ فقال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود مثله ( 2 ) .
[ 2753 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن حمران ابن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا غسلتم الميت
منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في آداب الحمام ( 1 ) .
12 - باب ان السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ، وان تم له
ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات .
[ 2754 ] 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن
هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 323 / 941 .
5 - الفقيه 1 : / 92 / 420 .
( 1 ) في الهامش عن نسخة : ان طال به المرض .
( 2 ) التهذيب 1 : 323 / 943 .
6 - التهذيب 1 : 447 / 1445 والاستبصار 1 : 205 / 723 .
وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب غسل الميت وأورد تمامه في الحديث 5 من الباب 14 من
أبواب التكفين .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 77 من أبواب آداب الحمام .
الباب 12
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 329 / 962 .