الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن السقط كيف
يصنع به ؟ فكتب إلى : السقط يدفن بدمه في موضعه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على من ولد لأقل من أربعة أشهر ، ويأتي ما يدل على
بعض المقصود ( 3 ) . 13 - باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، الا أنه لا يقرب
كافورا ولا غيره من الطيب ولا يحنط .
[ 2759 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العباس بن
عامر ، عن حماد بن عيسى ، وعبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد
الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم
يموت كيف يصنع به ؟ قال : إن عبد الرحمان ابن الحسن مات بالابواء مع
الحسين ( عليه السلام ) وهو محرم ، ومع الحسين ( عليه السلام ) عبد الله بن
العباس وعبد الله بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميت ، وغطى وجهه ولم
يمسه طيبا ، قال : وذلك كان في كتاب علي ( عليه السلام ) .
[ 2760 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال ، سألته عن المحرم يموت ؟ فقال : يغسل ويكفن بالثياب كلها ،
ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل ، غير أنه لا يمس الطيب .
هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 329 / 961 .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، من الباب 14 من أبواب صلاة الجنائز .
الباب 13
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 329 / 963 .
2 - التهذيب 1 : 329 / 964 .