أبان ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخن الماء للميت .
[ 2744 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) قالا لا يقرب
الميت ماءا حميما ( 1 ) .
[ 2745 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا يسخن ( للميت الماء ) ( 1 ) ، لا تعجل ( 2 ) له النار ، ولا يحنط بمسك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
[ 2746 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
لا يسخن الماء للميت .
[ 2747 ] 5 - قال : وروى في ( حديث ) آخر : إلا أن يكون شتاءا باردا فتوقى
الميت مما توقى منه نفسك .
هامش
2 - التهذيب 1 : 322 / 939 .
( 1 ) الحميم : الماء الحار . . . يقال احموا لنا الماء أي اسخنوا . ( لسان العرب 12 : 153 ) .
3 - الكافي 3 : 147 / 2 وأورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب التكفين .
( 1 ) في المصدر : الماء للميت .
( 2 ) في المصدر : يعجل .
( 3 ) التهذيب 1 : 322 / 937 .
4 - الفقيه 1 : 86 / 397 .
5 - الفقيه 1 : 86 / 398 .