زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
السقط إذا استوت خلقته يجب عن الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم
كل ذلك يجب عليه إذا استوى .
ورواه الكليني ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة عن سماعة ، عن أبي الحسن
الأول ( عليه السلام ) مثله إلى قوله : يجب عليه . ( 1 )
[ 2755 ] 2 - وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن
إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره قال :
إذا ( أتم السقط ) ( 1 ) أربعة أشهر غسل وقال : إذا تم له ستة أشهر فهو تام ،
وذلك أن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ولد وهو ابن ستة أشهر .
[ 2756 ] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن محمد بن
الحسين ، عن الحسن ابن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا سقط لستة أشهر فهو تام ، وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن
ستة أشهر .
[ 2757 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل .
[ 2758 ] 5 - وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار ( 1 ) ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 208 / 5 .
2 - التهذيب 1 : 328 / 960 .
( 1 ) في المصدر : تم للسقط .
3 - التهذيب 1 : 328 / 959 .
4 - الكافي 3 : 206 / 1 .
5 - الكافي 3 : 208 / 6 .
( 1 ) في نسخة : مهران ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .