[ 2738 ] 5 - وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناده تقدم عيادة المريض ، عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في خطبة طويلة : من غسل ميتا فأدى فيه
الأمانة كان له ( 1 ) بكل شعرة منه ( 2 ) عتق رقبة ، ورفع له ( 3 ) مأة درجة ،
قيل : يا رسول الله وكيف يؤدى فيه الأمانة ؟ قال : يستر عورته ويستر
شينه وإن لم يستر عورته وشينه حبط أجره وكشفت عورته في الدنيا
والآخرة .
9 - باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به .
[ 2739 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا غسلتم
الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا . الحديث .
[ 2740 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
إبراهيم ( 1 ) الخراز ، عن عثمان ( النوا ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إني اغسل الموتى ، قال : أو تحسن ؟ قلت : إني اغسل ، قال : إذا غسلت ميتا
فارفق به ولا ( تعصره ) ولا تقربن شيئا ( من ) ( 2 ) مسامعه بكافور .
هامش
5 - عقاب الأعمال : 344 .
( 1 ) ( له ) و ( منه ) ليسا في المصدر .
( 2 ) ( له ) و ( منه ) ليسا في المصدر .
( 3 ) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : له به .
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 447 / 1445 ، والاستبصار 1 : 205 / 723 .
وأورده في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب وتمامه في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب
التكفين .
2 - التهذيب 1 : 445 / 1441 ، والاستبصار 1 : 205 / 722 .
( 1 ) في موضع من التهذيب أبي أيوب . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) كتب في هامش الأصل : في موضع من التهذيب ( تغمزه ولا تمس ) .