عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يصيبها الطلق
أياما أو يوما ( 1 ) أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد فإن
غلبها الوجع ففاتتها ( 2 ) صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك
الصلاة بعد ما تطهر . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى مثله ( 3 ) .
[ 2441 ] 2 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ،
عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه قال : قال النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضا من حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي
حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم
تركت الصلاة .
أقول : هذا يحتمل النسخ والتقية في الرواية على أنه لا يعلم كون التفسير
من الامام فليس بحجة ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة ، أو
بعدها بقرينة قوله : على رأس الولد .
[ 2442 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين
وأكثر من ذلك ، ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلي ما لم
تلد ، فإن غلبها الوجع صلت إذا برأت .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : فقاتها .
( 3 ) التهذيب 1 : 403 / 1261 .
2 - التهذيب 1 : 387 / 1196 ، والاستبصار 1 : 140 / 481 ، وأورده في الحديث 12 من
الباب 30 من أبواب الحيض .
3 - الفقيه 1 : 56 / 211 .