خمسة ( 1 ) أيام ، فجعل الله عز وجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره .
[ 2434 ] 23 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ،
عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال :
قلت لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما وذكر نحوه .
[ 2435 ] 24 - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة
أكثر من ثمانية عشر يوما فإن طهرت قبل ذلك صلت ، وإن لم تطهر حتى تجاوز
ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمل المستحاضة .
أقول : هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر .
[ 2436 ] 25 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد
( عليه السلام ) في حديث ( شرائع الدين ) قال : والنفساء لا تقعد أكثر من
عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك فإن لم تطهر قبل ( 1 ) العشرين اغتسلت
واحتشت وعملت عمل المستحاضة .
[ 2437 ] 26 - وفي ( المقنع ) قال : روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما .
[ 2438 ] 27 - قال : وروي عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنه قال :
هامش
( 1 ) في المصدر : فأوسطه ستة .
23 - علل الشرائع : 291 / 1 الباب 217 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 10 من أبواب
الحيض .
24 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 125 / الباب 35 في ضمن حديث طويل .
25 - الخصال : 609 / 9 .
( 1 ) في المصدر : بعد .
26 - المقنع : 16 .
27 - المقنع : 16 .