إن نسائكم لسن ( 1 ) كالنساء الأول ، إن نسائكم أكثر لحما وأكثر ( 2 ) دما ،
فلتقعد حتى تطهر .
[ 2439 ] 28 - قال : وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما .
أقول : قد تقدم وجهه ( 1 ) ، وقال صاحب المنتقى ( 2 ) : المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع
إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية
للحمل على التقية ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ ( 3 ) ، قال : ولذلك
اختلفت الألفاظ كاختلاف العامة في مذاهبهم ، وذكر في قضية أسماء أنها محمولة
على تأخر سؤالها أو على كون الحكم منسوخا لتقدمه ، ويكون نقله وتقريره
للتقية ، قال : والحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى
العادة لا يزيد عن العشرة انتهى .
وتقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء ( 4 ) . 4 باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه
الصلاة والقضاء مع الفوات وان لم تقدر على
الصلاة من الوجع .
[ 2440 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ،
هامش
( 1 ) في المصدر : ليس .
( 2 ) وفيه : أكبر .
28 - المقنع : 16 .
( 1 ) تقدم وجهه في الحديث 18 من هذا الباب .
( 2 ) منتقى الجمان 1 : 233 .
( 3 ) التهذيب 1 : 178 / 511 .
( 4 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 49
من أبواب الاحرام .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 100 / 3 .