وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) .
أقول : تقدم وجهه ( 2 ) ويأتي مثله في الحج إنشاء الله .
[ 2431 ] 20 وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب
الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أعبد الله ( عليه السلام ) قال : النفساء إذا
ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها إلي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل
ثلثي أيامها ، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا
تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت
بثلثي ذلك ، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل .
أقول : هذا محمول على كون عادتها ستة أيام أو أقل لئلا تزيد أيام
العادة والاستظهار على العشرة لما تقدم ( 1 ) .
[ 2432 ] 21 - محمد بن علي بن الحسين قال : إن أسماء بنت عميس نفست
بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن
تقعد ثمانية عشر يوما .
قال : والاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر
معلومة كلها وردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف .
[ 2433 ] 22 - قال : وقد روي أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية
عشر يوما لان أقل أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثرها عشرة أيام ، وأوسطها
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 179 / 513 .
( 2 ) تقدم وجهه في الحديث 11 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف .
20 - التهذيب 1 : 403 / 1262 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
21 - الفقيه 1 6 55 / 209 .
22 - الفقيه 1 : 55 / 210 .