7 - باب تحريم وطئ النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على
كراهية الغسل
[ 2448 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن
عثمان ، عن الحسن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها
من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضع بقدر أيام عدة حيضها ثم
تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن
أحب .
[ 2449 ] 2 - وعنه ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن
بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها
زوجها إن شاء .
وبالاسناد عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن
يقطين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
[ 2450 ] 3 - وعن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، وسندي بن محمد
جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن
تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، والأول على الجواز ذكر ذلك في
هامش
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 176 / 505 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
2 - الاستبصار 1 : 135 / 464 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الحيض .
( 1 ) التهذيب 1 : 166 / 476 .
3 - التهذيب 1 : 167 / 479 ، والاستبصار 1 : 136 / 466 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 27
من أبواب الحيض .