ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حيض الحامل ( 2 ) .
5 - باب اعتبار مضى أقل الطهرين آخر النفاس وأول
الحيض .
[ 2443 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أبي عبد الله ، يعني محمد بن
جعفر الأسدي ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي
الحسن الأول ( عليه السلام ) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم
طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لان أيامها أيام الطهر و ( 1 ) قد
جازت مع أيام النفاس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله ( 2 ) .
[ 2444 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذ جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد
الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة نفست
فمكثت ( 1 ) ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ، ثم رأت دما أو صفرة ،
قال : إن كانت صفرة فلتغسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة .
[ 2445 ] 3 - ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الحديث 17 من الباب 30 من أبواب الحيض .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 6 100 / 1 .
( 1 ) كتب على الواو علامة نسخة .
( 2 ) التهذيب 1 : 402 / 1260 .
2 - الكافي 3 : 100 / 2 .
( 1 ) في نسخة : فبقيت ( هامش المخطوط ) .
3 - التهذيب 1 : 176 / 503 ، والاستبصار 1 : 151 / 523 .