الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام )
عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى
الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء
الله .
[ 2428 ] 17 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام )
قال : النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت ، ويأتيها
زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي .
[ 2429 ] 18 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، عن محمد ابن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن النفساء ؟ فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما
جربت ، قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين إلى الخمسين .
أقول : يحتمل أن يكون مراده أن أكثر النفاس عشرة أيام لأنها ما بين
الأربعين إلى الخمسين ويكون إطلاق العبارة لأجل التقية .
[ 2430 ] 19 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد وفضيل وزرارة كلهم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر
فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن
تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج ، فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي
( صلى الله عليه وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة ؟ فقال لها : منذ كم
ولدت ؟ فقالت : منذ ثماني عشرة فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ، ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك .
هامش
17 - التهذيب 1 : 177 / 506 ، والاستبصار 1 : 152 / 526 .
18 - التهذيب 1 : 177 / 507 ، والاستبصار 1 : 152 / 527 .
19 - التهذيب 1 : 179 / 514 .