[ 2391 ] 2 - وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ ، فقال : قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة
تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل
قطنة وتستثفر بثوب ، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب ، وقال :
تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين ،
والاستذفار أن تتطيب وتستجمر بالدخنة أو غير ذلك والاستثفار أن يجعل
مثل ثفر الدابة
[ 2392 ] 3 - وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال ، قلت له : إذا مكث المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟
قال : لا هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ( 1 ) وتجمع بين
صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 )
[ 2393 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( 1 ) المستحاضة تغتسل
عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب
والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها
إذا ( 2 ) شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال : وقال : لم تفعله امرأة قط
هامش
2 - الكافي 3 : 89 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الحيض .
3 - الكافي 3 : 90 / 6 .
( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 170 / 486 .
4 - الكافي 3 : 90 / 5 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الحيض .
( 1 ) في هامش الأصل عن التهذيب : سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر ، تغتسل ؟ قال : . .
( 2 ) في نسخة التهذيب : متى ( هامش المخطوط ) .