أبواب الاستحاضة 1 - باب أقسامها وجملة من أحكامها
[ 2390 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ، ولا يقربها
بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر
والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل ل
هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى ( 1 ) وتضم فخذيها في المسجد
وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيام قرءها وإن كان الدم لا يثقب
الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها
إلا في أيام حيضها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
هامش
أبواب الاستحاضة
الباب 1
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 3 : 88 / 2 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 ، وأخرى في الحديث 1 من
الباب 24 من أبواب الحيض .
( 1 ) في هامش المخطوط ما نصه : في نسخة : تحتبي ، وفي نسخة أخرى : تحتبي ، فسره في
حاشية المنتهى ، بخط المصنف ، بالنهي عن صلاة تحية المسجد . ( منه قده ) ، راجع منتهى
المطلب 1 : 122
( 2 ) التهذيب 1 : 106 / 277 و 170 / 484 .