أبان ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا ( 1 ) ،
الحائض تقضي الصيام ( 2 ) ولا تقضي الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
[ 2331 ] 5 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن المغيرة بن سعيد ( 1 ) روى عنك أنك قلت له :
إن الحايض تقضي الصلاة ، فقال : ماله لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت
ما في بطنها محررا ، والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا ، فلما وضعتها
قالت : رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى ، فلما وضعتها أدخلتها
المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا فكفلها ، فلم تخرج من
المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على
أن تقضى تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن
محمد بن علي ، عن محسن ( 3 ) بن أحمد . عن أبان بن عثمان نحوه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : قال . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : الصوم . ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 1 : 160 / 457 . ولكن ليس فيه عن الوشا .
5 - الكافي 3 : 105 / 4 .
( 1 ) في نسخة : شعبة . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة
في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت ، ولما وجبت عليها الإقامة في المسجد عند
الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول ، أو لعل الكون في المسجد خدمته على وجه لا
يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء ، أو لعل
المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لان الخصم قائل
بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم . ( منه قده ) .
( 3 ) في المصدر وفي هامش المخطوط محمد .
( 4 ) علل الشرائع : 578 / 6 الباب 385 باختلاف .