أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما تصلي .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 2325 ] 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ( 1 ) ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا الله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم
الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أما الطهر فلا ، ولكنها توضأ في وقت الصلاة ، ثم
تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى .
[ 2326 ] 5 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي
عمير وحماد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت
واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القر وذكرت الله عز وجل .
41 - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة
إذا طهرت .
[ 2327 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبان بن
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 159 / 455 .
4 - الكافي 3 : 100 / 1 ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الحيض .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن زرارة .
5 - الكافي 3 : 101 / 2 .
الباب 41
فيه 15 أحاديث
- ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه دلالة على بطلان القياس والأولوية وكذا يأتي خصوصا حديث
العلل وكلامه ( عليه السلام ) مع أبي حنيفة ( منه قده ) .
1 - الكافي 1 : 46 / 15 .