تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن السنة لا تقاس ، ألا ترى أن
المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ الحديث .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان مثله ( 1 ) [ 2328 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أذينة ، عن زرارة قال : أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء الحائض
الصلاة ، ثم تقضي الصيام ؟ ، قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن
تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل على فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) كان يأمر بذلك فاطمة ( عليها السلام ) ، وكان يأمر ( 1 ) بذلك
المؤمنات
. [ 2329 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن ( الحسين ) بن راشد ( 1 ) ،
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ،
قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : إن أول
من قاس إبليس الحديث .
ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وبإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله ( 3 ) .
[ 2330 ] 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن
هامش
( 1 ) المحاسن : 214 / 97 .
2 - الكافي 3 : 104 / 3 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 160 / 459 .
( 1 ) في نسخة : . كانت تأمر ( هامش المخطوط ) ، ووردت تعليقة منه قدس سره في هامش
المخطوط نصها : ( أقول : المراد أنه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا
الحكم وتأمرهن به والا ففي الأحاديث الكثيرة أنها ما كانت ترى دما في حيض ولا نفاس ) .
3 - الكافي 3 : 104 / 2 .
( 1 ) في نسخة : الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 160 / 458 .
( 3 ) التهذيب 4 : 267 / 807 .
4 - الكافي 3 : 104 / 1 .