أحمد ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن أحمد بن عبد الله العقيلي ، عن عيسى بن
عبد الله القرشي رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث ) أنه قال
لأبي حنيفة : أيهما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة قال : فما بال
الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتق الله ولا تقس .
[ 2337 ] 11 - وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن أبي عبد الله عن شعيب بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - أنه قال لأبي حنيفة أيما أفضل الصلاة أم الصوم ؟
قال : الصلاة ، قال فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ !
فسكت .
[ 2338 ] 12 - وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن
عمران ، عن عمه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟
قال : لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب
الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك .
[ 2339 ] 13 - وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم ،
عن أبي زرعة ، عن هشام بن عمار ، عن محمد بن عبد الله القرشي ، عن ابن
شبرمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال لأبي حنيفة : أيما أعظم
الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا
تقضي الصلاة ؟ ! فاتق الله ولا تقس .
[ 2340 ] 14 - وفي ( عيون الأخبار ) أيضا عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،
هامش
11 - علل الشرائع : 89 / 90 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة .
12 - علل الشرائع : 294 / 2 الباب 224 .
13 - علل الشرائع : 86 / 2 الباب 81 .
14 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 78 / 6 ، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 66 من
أبواب تروك الاحرام .