أيام الحيض والنفاس ، لا الاستحاضة ، وذكروا قرائن تدل على عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان ، فإنه يحكم فيه
على عشرة أيام أو ما دونها بأنها حيض ، أو لعل السؤال عن اليوم الأول ،
والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقية ، فإنها عند بعض العامة حدث
أصغر . والله أعلم .
[ 2334 ] 8 - وفي ( عيون الأخبار ) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي
الصلاة لعلل شتى : منها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها ،
وإصلاح بيتها ، والقيام بأمورها ، والاشتغال بمرمة معيشتها ، والصلاة تمنعها
من ذلك كله ، لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا ، فلا تقوى على ذلك ،
والصوم ليس هو كذلك ، ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان ،
وليس في الصوم شئ من ذلك ، وإنما هو الامساك عن الطعام والشراب فليس فيه
اشتغال الأركان ، ومنها أنه ليس من وقت يجيئ إلا تجب عليها فيه صلاة
جديدة في يومها وليلتها ، وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث عليها يوم
وجب الصوم ، وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة . الحديث .
ورواه في ( العلل ) أيضا كما يأتي ( 1 ) .
[ 2335 ] 9 - وبالاسناد عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في
كتابه إلى المأمون : والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة
ولا تقضي ، وتترك الصوم وتقضي .
[ 2336 ] 10 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
8 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 117 .
( 1 ) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
9 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه
الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة .
10 - وعلل الشرائع : 86 / 2 الباب 81 .