40 - باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة
واستقبال
القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها ، واستحباب وضوئها
إذا أرادت الاكل
[ 2322 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وكن نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا
يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين
ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل .
[ 2323 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل
لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في
موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار
صلاتها ثم تفرغ لحاجتها .
[ 2324 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن
زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ينبغي للحائض
هامش
الباب 40
فيه 5 أحديث
1 - الفقيه 1 : 55 / 206 ، ويأتي صدره في الحديث 6 من الباب التالي .
2 - الكافي 3 : 101 / 4 ، والتهذيب 1 : 159 / 456 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من
أبواب الوضوء ، وصدره في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض .
( 1 ) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
3 - الكافي 3 : 101 / 3 .