الله ، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء
إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في القصاص ( 3 ) والديات وغير ذلك ( 4 ) .
34 - باب حكم وطي المشترى الجارية التي يرتفع حيضها قبل
اليأس من حبل أو غيره
[ 2306 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النخاس قال : سألت أبا الحسن
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر
لا تطمث وليس ذلك من كبر ، واريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل ، فلي
أن انكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا
بأس بأن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل فمالي منها ؟ فقال : إن
أردت فيما دون الفرج .
ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) نحوه إلى
قوله : تمسها في الفرج ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 ) .
هامش
( 3 ) يأتي في الباب 7 من أبواب القصاص في النفس .
( 4 ) يأتي في الباب 21 من أبواب ديات النفس ، وفي الأبواب 19 ، 20 ، 24 ، من أبواب ديات
الأعضاء .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 108 / 1 .
( 1 ) الفقيه 1 : 52 / 199 .
( 2 ) يأتي في الأبواب 3 ، 4 ، 5 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء .