ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 1 ) .
[ 2304 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها
حبل ؟ ، قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله ( 1 ) .
33 - باب عدم جواز سقى الدواء امرأة ارتفع حيضها شهرا مع
احتمال الحمل
[ 2305 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري
الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك
فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا ( 1 ) لا أدري من حبل هو أو غيره ؟
فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان
ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ( 2 ) ، فقال لي : إن
النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى ما شاء
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 397 / 1234 .
2 - الكافي 3 : 108 / 3 .
( 1 ) يأتي في الباب 3 من أبواب أحكام العيوب .
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 108 / 2 .
( 1 ) في نسخة : وإني ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في هامش المخطوط ما لفظه : قوله : الذي يعزل ( يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة
الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لاسقاط النطفة فأجاب ( عليه السلام ) بالمنع
معللا بأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي ) ( منه قده ) .