[ 2301 ] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : التي قد يئست من المحيض
ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا
تحيض ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على القرشية لما مر ( 2 ) ، ومفهوم الشرط في غيرها غير
معتبر .
[ 2302 ] 9 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روي أن
القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة .
32 - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه وأنه
عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل .
[ 2303 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ ؟ قال : تترك
الصلاة حتى تطهر .
هامش
8 - التهذيب 7 : 469 / 1881 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب العدد .
( 1 ) أورد المصنف ( قده ) الحديث مختصرا ، ونص الحديث في المصدر هكذا :
( قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ثلاثة يتزوجن على كل حال : التي يئست من
المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست
من المحيض ومثلها لا تحيض والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟
قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها ، فلاحظ .
( 2 ) مر في الحديث 5 وكذلك الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 7 ، من هذا الباب ، ولما يأتي في الحديث 9
من نفس الباب .
9 المقنعة : 82 الباب 32
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 107 / 1 .