[ 2312 ] 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن
علي بن محبوب . محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن
غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تقضي
الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة .
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقية لان
أكثر العامة ذهبوا إلى المنع .
37 - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض وقرائتها له
وكتابتها إياه على كراهية وعدم جواز مسها له .
[ 2313 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن داود بن فرقد . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس ،
قال : وقال تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها .
[ 2314 ] 2 - قال الكليني : وروي أنها لا تكتب القرآن .
[ 2315 ] 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال : نعم إذا كان في جلد أو
قصبة حديد .
هامش
5 - مستطرفات السرائر : 105 / 47 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب
القراءة في الصلاة وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن .
الباب 37
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 106 / 5 .
2 - الكافي 3 : 106 / 5 .
3 - الكافي 3 : 106 / 4 .