[ 2309 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
قال : إذ قرأ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير
وضوء وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه
بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد .
[ 2310 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ( في حديث ) والحائض تسجد إذا سمعت السجدة .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد مثله ( 1 ) .
[ 2311 ] 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض هل
تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : تقرأ ( 1 ) ولا تسجد .
قال الشيخ : أمر بالسجود محمول على الاستحباب ، ونهيها عنه محمول
على جواز الترك ،
وقال صاحب المنتقى : الامر مخصوص بالعزائم ، والنهى عام
فيخص بغيرها ( 2 ) .
أقول : ويحتمل الانكار أيضا .
هامش
2 - الكافي 3 : 318 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن .
3 - التهذيب 2 : 291 / 1168 ، والاستبصار 1 : 320 / 1192 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب
38 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 1 ) الكافي 3 : 318 / 4 .
4 - التهذيب 2 : 292 / 1172 ، والاستبصار 1 : 320 / 1193 .
( 1 ) في نسخة : لا تقرأ . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) منتقى الجمان 1 : 212 .