أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة
التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر
مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) .
[ 2297 ] 4 - قال الكليني : وروي ستون سنة أيضا
[ 2298 ] 5 - وقال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة ( 1 ) إذا بلغت خمسين
سنة إلا أن تكون امرأة من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين
سنة .
[ 2299 ] 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : ثلاث يتزوجن على كل حال ( إلى أن قال : ) والتي قد يئست
من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون
سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 2300 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حد
المرأة التي تيأس من الحيض .
هامش
( 1 ) المعتبر : 52 .
( 2 ) التهذيب 1 : 397 / 1235 .
4 - الكافي 3 : 107 / ذيل الحديث 2 .
5 - المبسوط 1 : 42 .
( 1 ) في المصدر زيادة : من الحيض .
6 - الكافي 6 : 85 / 4 ، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد .
( 1 ) التهذيب 8 : 137 / 478 والاستبصار 3 : 337 / 1202 .
7 - الفقيه 1 : 51 / صدر الحديث 198 .