29 - باب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض
[ 2274 ] 1 - محمد بن عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن
يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر
الله . [ 2275 ] 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ،
عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : ليس عليه شئ ،
يستغفر الله ولا يعود .
[ 2276 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسن يعني ابن فضال ، عن أبيه ، عن أبي
جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقوع
الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال : ليس عليه شئ وقد عصى ربه .
30 - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل .
[ 2277 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وفضالة بن
هامش
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 164 / 472 والاستبصار 1 : 134 / 460 .
2 - التهذيب 1 : 165 / 474 والاستبصار 1 : 134 / 462 .
3 - التهذيب 1 : 165 / 473 والاستبصار 1 : 134 / 461 .
الباب 30
فيه 17 حديثا
1 - الكافي 3 : 97 / 5 .