28 - باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في
أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره ، أو نصف ، فمن لم
يجد تصدق على عشرة مساكين والا فعلى
مسكين والا استغفر
[ 2267 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض
أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله
بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن
عنده ما يكفر ؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا
يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة .
[ 2268 ] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ،
عن أبان ، بن عثمان ، عن عبد الملك ، بن عمرو قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : يستغفر الله
ربه قال عبد الملك : فإن الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فليتصدق على عشرة مساكين .
[ 2269 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن
عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عمن أتى
امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى .
[ 2270 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عيسى ،
هامش
الباب 28
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 164 / 471 والاستبصار 1 : 134 / 459 .
2 - التهذيب 1 : 164 / 470 والاستبصار 1 : 133 / 458 .
3 - التهذيب 1 : 163 / 467 والاستبصار 1 : 133 / 455 4 - التهذيب 1 : 163 / 468 والاستبصار 1 : 133 / 456 .