ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
[ 2284 ] 8 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن حميد بن المثنى قال : سألت أبا
الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدفق والدفقتين من الدم في
الأيام وفي الشهر والشهرين ؟ ، فقال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن
الصلاة .
قال صاحب المنتقى ( 1 ) ليس في هذا منافاة للاخبار السابقة لان
الدفقة والدفقتين ، فقط لا تكون حيضا قطعا ، وقد روى الفرق بين القليل
والكثير راوي هذا بعينه فيما مر ( 2 ) انتهى ، يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنى
السابقة .
[ 2285 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن
أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الحبلى ترى الدم
قال : تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ، وتلك الهراقة .
[ 2286 ] 10 - وعنه ، عن حماد . عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحلبي ترى الدم ؟ قال : نعم ، إنه
ربما قذفت المرأة الدم ( 1 ) وهي حبلى .
[ 2287 ] 11 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 97 / 3 .
8 - التهذيب 1 : 387 / 1195 ، والاستبصار 1 : 139 / 480 .
( 1 ) منتقى الجمان 1 : 200 .
( 2 ) مر في الحديث 6 من هذا الباب .
9 - التهذيب 1 : 386 / 1186 ، والاستبصار 1 : 138 / 473 .
10 - التهذيب 1 : 386 / 1188 والاستبصار 1 : 139 / 475 .
( 1 ) في الأصل ( بالدم ) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة .
11 - التهذيب 1 : 386 / 1190 ، والاستبصار 1 : 139 / 477 . وأورده أيضا في الحديث 6 من
الباب 13 من هذه الأبواب .