عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أتى حائضا فعليه
نصف دينار يتصدق به .
[ 2271 ] 5 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في ( 1 ) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال :
يتصدق على مسكين بقدر شبعه .
[ 2272 ] 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق
بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام
حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا
[ 2273 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنه إن جامعها
في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن
كان في آخره فربع دينار .
أقول : حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في
الحديث الأول ، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب ( 1 ) ، مع أن الأحاديث لا
تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب ،
والله أعلم ، على أن القول بالوجوب موافق لجماعة من العامة ، وفي أحاديثهم
ما هو صريح في مضمون الحديث الأول .
هامش
5 - التهذيب 1 : 163 / 469 والاستبصار 1 : 133 / 457 ، ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه 1 :
53 / 200 .
( 1 ) في نسخة : عن ( منه قده ) .
6 - تفسير القمي 1 : 73 .
7 - المقنع : 16 .
( 1 ) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب .