الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة مثله ، إلا أنه أسقط قوله : قبل أن
تغتسل ( 1 ) .
[ 2265 ] 6 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة كانت طامثا
فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل ،
قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين ،
أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل .
أقول يأتي وجهه ( 1 ) .
[ 2266 ] 7 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، وسندي بن محمد جميعا ، عن
صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل ،
أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال لا حتى تغتسل .
قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة ،
والأولة على الجواز .
أقول : ويمكن حمل أحاديث المنع على التقية لأنها موافقة لأكثر العامة .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 539 / 2 .
6 - التهذيب 1 : 166 / 478 والاستبصار 1 136 / 465 .
( 1 ) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
7 - التهذيب 1 : 167 / 479 والاستبصار 1 : 136 / 466 .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 ، 2 من الباب 21 ، والحديث 12 من الباب 24 من هذه
الأبواب