أيوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن
الحلبي ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
[ 2278 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد
الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( 1 ) ( عليه ا لسلام ) عن الحبلى ترى
الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر ، هل تترك الصلاة ؟
قال : تترك الصلاة إذا دام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 2 ) .
[ 2279 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
الحسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أم
ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي ، إذا رأت
الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من
الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ،
فلتتوضأ وتحتشي ( 1 ) بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي
كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ،
فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها
الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل . الحديث .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 386 / 1187 والاستبصار 1 : 138 / 474 .
2 - الكافي 3 : 97 / 4 .
( 1 ) في نسخة التهذيب : أبا إبراهيم . ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار .
( 2 ) التهذيب 1 : 386 / 1189 ، والاستبصار 1 : 139 / 476 .
3 - الكافي 3 : 95 / 1 ، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعا منه
في الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : وتحتش . ( هامش المخطوط ) .