عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ما
يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق
الإزار .
[ 2259 ] 3 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها ؟ قال :
تلبس درعا ثم تضطجع معه .
قال الشيخ : الوجه أن نحمل هذه الأخبار إما على الاستحباب ، والأولة
على الجواز ورفع الحظر ، أو على التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة .
27 - باب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على
كراهية واستحباب كونه بعد غسل الفرج .
[ 2260 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها ، قال : إذا أصاب زوجها
شبق ( 1 ) فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن
محبوب مثله ( 3 ) .
هامش
3 - التهذيب 1 : 155 / 441 والاستبصار 1 : 129 / 444 .
الباب 27
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 539 / 1 .
( 1 ) الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح ، ( لسان العرب 10 : 171 ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 486 / 1952 .
- 3 ) التهذيب 1 : 166 / 475 ، والاستبصار 1 : 135 / 463 .