يأتيها ( 1 ) لقول الله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ( 2 ) ) فيستقيم للرجل
أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله ( 3 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ( 4 )
ونبين وجهه .
26 - باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء
[ 2257 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض وما يحل لزوجها منها ، قال :
تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار قال : وذكر عن
أبيه ( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في
الفراش .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله بن
زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي
الحلبي مثله إلى قوله : ما فوق الإزار ( 1 )
[ 2258 ] 2 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ،
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : في فزجها .
( 2 ) البقرة 2 : 222 .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه اجمالا في الحديث 1 ، 2 ، من الباب 26 ، وأيضا يأتي في الباب 28 من هذه
الأبواب ما يدل على المقصود .
( 4 ) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب .
الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 54 / 204 .
( 1 ) التهذيب 1 : 154 / 439 والاستبصار 1 : 129 / 442 .
2 - التهذيب 1 : 155 / 440 والاستبصار 1 : 129 / 443 .