ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن صفوان مثله ( 2 ) .
[ 2181 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى الطهر
عشرة أيام - وذكر الحديث إلى أن قال : - ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام .
[ 2182 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام
فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم ( 1 ) والذي قبله بإسناده عن
محمد بن يعقوب .
[ 2183 ] 4 - وقد سبق في حديث يونس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال : إذا رأيت الدم
البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي .
أقول : هذا محمول على أنها تصلي في أول ساعة من الطهر ، ولا تنتظر
شيئا ، لا على أن الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر .
[ 2184 ] 5 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : وإذا رأت الدم بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة .
هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 157 / 451 والاستبصار 1 : 131 / 452 .
2 - الكافي 3 : 76 / 5 والتهذيب 1 : 157 / 452 وأورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من
هذه الأبواب .
3 - الكافي 3 : 77 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 1 : 159 / 454 .
4 - تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
5 - تقدم في الحديث 11 من الباب 10 من هذه الأبواب .