[ 2179 ] 14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة .
أقول : ذكر الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث
من أن أكثر الحيض ثمان ، وأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، ثم حمله على
امرأة تكون عادتها ثمانية أيام .
وقال صاحب المنتقى : المتجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة
والغالب ، لا في الشرع والامر كذلك فإن بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد
غير معهود انتهى ( 1 ) . وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
11 - باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام
[ 2180 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من
حين تطهر إلى أن ترى الدم ( 1 ) .
هامش
14 - التهذيب 1 : 157 / 450 .
( 1 ) منتقى الجمان 1 : 204 .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 6 ، من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 13 والحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 14 من الباب 1
من أبواب الاستحاضة ، وفي الأحاديث 3 ، 10 ، 22 ، 23 من الباب 3 من أبواب النفاس .
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 76 / 4 .
( 1 ) قوله : - فما زاد - مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون ، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد
وتكون تامة . وعشرة خبر أقل وفائة التكرار التوضيح والتأكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد
بالقرء الأول الحيض ( منه قده ) .