ترى الدم في غير أيام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة
والساعتين ( 1 ) ويذهب مثل ذلك كيف تصنع ، قال : تترك الصلاة إذا
كانت تلك حالها ما دام الدم وتغتسل ( 2 ) كلما انقطع عنها قلت : كيف
تصنع ؟ قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل
عليها ( من صفرة تراها إلا ) ( 3 ) في أيام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيام طمثها
تركت الصلاة كتركها للدم .
[ 2144 ] 9 - محمد بن الحسن في ( المبسوط ) قال : روي عنهم ( عليهم
السلام ) أن الصفرة ( 1 ) في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
5 - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز
العشرة من غير التفات إلى التمييز
[ 2145 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيض ( 1 ) والسنة في
وقته ؟ ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن في الحيض ( 2 ) ثلاث
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : فإذا دام الدم فتغتسل .
( 3 ) في المصدر : إلا من صفرة تراها .
9 - المبسوط 1 : 43 .
( 1 ) في المصدر زيادة : والكدرة .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 15 من أبواب الحيض .
الباب 5
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 83 / 1 ، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي
الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الهامش - في الموردين - عن نسخة : الحائض
( 2 ) في الهامش - في الموردين - عن نسخة : الحائض